تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة "محمد ع" الطالب بالفرقة الثالثة كلية الآداب جامعة المنصورة، لاتهامه بقتل زميلته الطالبة نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم قيام الأجهزة الأمنية بإحضار المتهم من محبسه، وإيداعه قفص الاتهام، ثم نظر الجلسة بقيام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر إحالة المتهم، وسؤال رئيس المحكمة للمتهم عن التهم المنسوبة إليه ثم فض الأحراز التى يحتويها ملف القضية، ثم مرافعة الدفاع للمجنى عليها وممثل النيابة العامة ودفاع المتهم.
وكان المستشار حمادة الصاوى النائب العام، قد أمر، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجنى عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها.
جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد الموافق 26 يونيو.
وتضمن نص أمر الإحالة فى القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة: "لأنه فى يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبدالقادر – عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك حيث وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسى بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التى تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى من أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها فتوالى التعدى عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها.
كما تضمن أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض "سكينا" بدون مسوغ قانونى ليكون ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمادتين 230،231 من قانون العقوبات والمواد 1/1،25 مكرر/1،30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978،165لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم "6" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار من وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.
وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 1981 تقرر إحالة القاضى لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة بمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، وندب المحامى للدفاع عن المتهم، ورافق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلان المتهم بأمر الإحالة.
يذكر أن قرار الإحالة جاء بعد 48 ساعة من وقوع الحادث، وتُشكل الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة من المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وتضم فى عضويتها المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبد الرازق.
ووفق بيان النائب العام كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة 25 شاهدًا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، وأكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها.
ويترأس المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الرابعة"، المختصة بنظر قضايا قسم أول المنصورة، وجمصة، جلسة يوم الأحد المقبل، أولى محاكمات طالب جامعى متهم بقتل زميلته "نيرة أشرف" ذبحًا أمام جامعة المنصورة.
مدير تعليم القليوبية يتفقد انتظام الدراسة بمدارس كفر شكر
وزير التعليم: التوسّع في إنشاء الفصول الجديدة لخفض كثافة الفصول
التعليم العالى: مائدة مستديرة حول تطوير مشاريع صغيرة بمجال الطاقة المتجددة
تفاصيل زيارة وزير التعليم إلى مدارس الخصوص في محافظة القليوبية
التعليم العالي: تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية والجامعة التكنولوجية الماليزية