حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة الأول من أكتوبر لنظر الدعوى المقدمة من المحامي علي أيوب نيابة عن عدد من المعلمين ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك للطعن على القرار الوزاري رقم 138 الصادر في 14 أغسطس 2024. تطالب الدعوى بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار، بما في ذلك إعادة المواد الدراسية الملغاة وهي الجيولوجيا، علم النفس، الفلسفة، واللغة الفرنسية، مع إلزام الجهة الإدارية بتكاليف القضية وتنفيذ الحكم فور صدوره.
وأوضحت الدعوى أن القرار جاء بالمخالفة للمادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، حيث تم إلغاء المواد المذكورة من مقررات الثانوية العامة دون موافقة المجلس الأعلى للجامعات، كما ينص القانون. وشددت على أن هذا القرار تم اتخاذه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى تهميش هذه المواد الأساسية، وهو ما وصفته بأنه قرار غير مدروس يفتقر إلى الفهم العميق لأهمية هذه التخصصات.
وأشارت الدعوى إلى أن البعض يرى في القرار محاولة للتخفيف عن الأسر المصرية من تكاليف الدروس الخصوصية، إلا أن هذا الهدف غير متحقق مع إضافة مادة جديدة مثل الإحصاء. كما أوضحت أن القرار قد يؤدي إلى نتائج سلبية تشمل زيادة البطالة بين المعلمين غير المعينين، تغيير مسار المعلمين المعينين، وتأثيرات سلبية على الجامعات والتخصصات الأكاديمية المرتبطة بهذه المواد.
وأكدت الدعوى أن القرار يتعارض مع الدستور المصري، الذي ينص في مادته 19 على أن التعليم حق لكل مواطن، ويهدف إلى بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، مع تأصيل المنهج العلمي وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار.
مدير تعليم القليوبية يتفقد انتظام الدراسة بمدارس كفر شكر
وزير التعليم: التوسّع في إنشاء الفصول الجديدة لخفض كثافة الفصول
التعليم العالى: مائدة مستديرة حول تطوير مشاريع صغيرة بمجال الطاقة المتجددة
تفاصيل زيارة وزير التعليم إلى مدارس الخصوص في محافظة القليوبية
التعليم العالي: تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية والجامعة التكنولوجية الماليزية